مركز المعجم الفقهي

18360

فقه الطب

- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 150 سطر 9 إلى صفحة 151 سطر 5 ( والإقامة بمعتكفه ، فيبطل ) الاعتكاف ( بخروجه ) منه وإن قصر الوقت ( إلا لضرورة ) كتحصيل مأكول ، ومشروب ، وفعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، قضاء حاجة ، واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك مما لابد منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا ، وكذا لو خرج ناسيا فطال ، وإلا رجع حيث ذكر ، فإن أخر بطل . ( أو طاعة كعيادة مريض ) مطلقا ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد